السيد السيستاني
100
مناسك الحج
الأحوط ، ولا من المذهب ويلزم طهارتها كذلك ، نعم لا بأس بتنجسها بنجاسة معفو عنها في الصلاة . مسألة 193 : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها ، ولا يعتبر ذلك في الرداء . مسألة 194 : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد . مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة . مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر . مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .